الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩ومات.
ـألة: ومن تزوج امرأة ودخل بها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر،
الجواب: إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر ولو بساعة واحدة فالولد ولدها دون زوجها ولا صداق لها ويفرق بينهما. والله أعلم.
ألة: عن رجل أراد أن يردّ زوجته ولم يعرف كيف يقول. وقال (1) له آخر قد رددت زوجتك فلانة فتلا عليه كلام الردّ. فقال: نعم. هل يكون ذلك رداً منه أم (2) لا؟ الجواب: قلت له: فإن قال له قد رددت وعلمه كيف يقول فقال هذا وصاحب الرّد يتبعه حتى قال جميعا. هل ذلك رد (3)؟ قال: معي أنه رد أراد به الرد. والله أعلم. ألة: عن رجل وقع بينه وبين زوجته خلع وكان الرجل يحم إلا أن
يدخل ويخرج من بيته بغير تمسك، ثم إنه بعد ذلك مات. الجواب: أن الخلع جائز وليس (4) عليها عدة المميتة، وإنما عدتها كعدة الطلاق. والله أعلم. ألة: فيمن أبرأ زوج ابنته وهي صبية من صداقها وهما قد قعدا للخلع. فقبل الزوج البرآن، ولم يُبرى لها نفسها، أو قبل وأبرأ لها نفسها، أو أبرأ لها نفسها بالطلاق.
الجواب: كل ذلك سواء وهي تطليقة، وله ردّها إن كان قد جازبها، وموقوف إلى بلوغها، فإن أتمته، تم، وإن نقضته فهو منتقض، وليس له إن ردّها أن يجامعها قبل أن تبلغ، هكذا عرفت إلا أن يتزوجها تزويجا جديدا بعد ثلاثة أشهر. وليس لها أن تغرّم أباها. والله أعلم.
(1) في الأصل: وقال
(3) في الأصل: رداً.
•
(2) في الأصل: قال لا.
(4) في الأصل: ولا.