الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي - رحمه الله -: في رجل أراد أن يتزوج امرأة فذكر لأبيها أو أمها أو أختها قبل أن تتم ثلاث حيضات (1) أعني قال لهم: أريد أن أتزوج فلانة .. أرأيت إذا أعلموها بذلك أو أعلموها. هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها أم لا؟ الجواب: أما إذا قال ذلك لأمها ولم يرسلها إليها (2) فلا يضره ذلك، وأما إن
قال لأبيها ولم يرسله إليها (3) فإن كانت بالغة ففي أكثر القول لا يضره ذلك وقول: يضره ذلك. وإن كان أرسل إليها بذلك أحداً، وواعدته وهي في العدة فأكثر القول أنها تحرم عليه ويفرق بينهما إن تزوجها على ذلك، وبعض توقف عن التفريق (4) بينهما. وردّ (ه) أمرهما إلى الله سبحانه. وإن صرح لها بذلك (6) أو
أرسل إليها (7) ولم تواعده ولم تبغه فأرجو أنه يدخله الاختلاف. والله أعلم. مسألة ومنه: والمميتة إذا لم يمت زوجها بالهلال. أتحسب للعدة نقصان الشهور جميعا أم لا؟. . وإن كان عليها ذلك. ما الحجة في ذلك؟ أم تحسب إلا العشرة كوامل، والشهور تكون بنقصانها؟
الجواب: إذا لم يمت الزوج من أول الهلال من الشهر فإنها تعتد بالأيام وتكون عدة الشهور كل شهر ثلاثين يوماً. وقال بعض المسلمين: تعتد بالشهور، هكذا حفظته. والله أعلم.
ألة: في رجل خطب امرأة في عدتها وتواعدا على التزويج (8) جهالة منهما ذلك. فقال الرجل للمرأة: إني قد وقفت عنها وواعدتك بالزواج (9) ونيته أن يعيد عليها الخطبة (1) بعد انقضاء عدتها. هل يجوز ذلك، أم لا؟
بتحريم
(1) في الأصل: حيض.
(2) في الأصل: عليها.
(3) في الأصل: عليها.
(4) في الأصل: الفرقة.
(0) في الأصل: ورادا. (7) في الأصل: عليها. (9) في الأصل: ومن الزواج.
(6) في الأصل: ذلك. (8) في الأصل: للتزويج (10) في الأصل: بالخطية.
-