الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣ألة
: وعن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في رجل بلوشي خطب امرأة بلوشية وأعطاها كوشا ومعوّزا، وجرف ذهب ثم إن الرجل مات ولم يمتلك المرأة (1) فطلب (2) ورثة الرجل إلى المرأة أن تردّ عليهم ما أخذت فاحتجت المرأة
وقالت: إن سُنَّة البلوش ألا ردّ على المرأة في مثل هذا. أعليها الرد أم لا؟ الجواب: إن كان أعطاها ذلك من سبب الصداق على التزويج ولم يتزوج بها حتى مات فعليها الرد والسنة إذا خالفت الحق لم تثبت. وإن كان أعطاها ذلك عطية لغير التزويج وأحرزتها فلم أعلم عليها رداً، ولا أراه إذا كان الإحراز في حياته. والله أعلم.
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي صبية زوجها أبوها برجل بالغ وتوفي زوجها قبل
الدخول. هل لها صداق، وميراث (3)؟. وهل عليها عدة التربص أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لها الصداق كاملاً (4)، ولها الميراث ويأخذها أهلها بالعدة على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. والله أعلم
مسألة: والذي يسأل ولي المرأة على انقضاء عدتها أو وصى لها مَنْ يسألها بنفسها عن انقضاء عدتها ويريد أن يعرف انقضاء عدتها، ليخطبها، وليتزوج بها. أيضيق عليه ذلك أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق ذلك عليه. والله أعلم
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله في المميتة الحرة. أيجوز لها أن تطيب بما لا لون فيه مثل الماورد (5) وغير ذلك
من الطيب، أم لا؟
(1) في الأصل: بالمرأة.
(2) في الأصل: فطلبوا ورثة الرجل .. والتعبير غير مقبول لغويا.
(3) في الأصل: والميراث
(4) في الأصل: كامل.
- 293 -
-
•
(5) أي: الماء ورد