فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

الجواب: أن المميتة ليس لها أن تطيب بالطيب ويكره لها ذلك ما دامت في عدة الوفاة كان الطيب له لون أو لم يكن. وإن تطيبت (1) بذلك تريد به التزين عندي لمخالفتها نهي المسلمين ولا تنتقض عدتها إلا أن تطيب به تريد به الدواء لا الزينة ولها أن تعمله لغيرها أو لأولادها إذا لم ترد به التزين. والله

فهي أئمة

أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب:: إذا مس فرج أمته ونظر إليه على العمد والتشهي منه لذلك قبل أن يتم أجل الاستبراء فقد حرم عليه وطؤها عندي، وكذلك إذا مس فرجها وتبين الشق نفسه من وراء الثوب. والله أعلم.

المعمري

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي رحمه الله .. تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: لا يخطب عمة مطلقته في عدة ابنة أخيها. وإن فعل ذلك وتزوج فلا يجوز ذلك على أكثر ما حفظناه عن أشياخنا رحمهم الله. والله أعلم وبالله التوفيق مسألة ومنه: والمتبرئة إذا ردّها زوجها وأعلمها زوجها بالرد، فلم ترض ثم أعلمها الشاهدان فرضيت، ثم وطئها الزوج.

الجواب: فقد فسدت عليه، وإن أعلمها الشاهدان فرضيت ثم أعلمها الزوج فكرهت ثم وطئها الزوج بعد رضاها فقد جاز عليها، ولا نراها تفسد على زوجها بعدما وقع الجواز، وإن لم يقع الجواز فلا يرجع يطأها حتى

يرجع يردها عن رأيها.

(1) في الأصل: تطيب

294