الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥جمعة
هكذا حفظت من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن بن عبيدان، رحمه الله، وعن الشيخ محمد هذا؛ لأني وجدت في الأثر: إذا رد الرجل زوجته من البرآن وهي حاضرة فلا يجري حتى يقول بعد المراجعة:
قد رضيت.
والمرأة إذا اشترت طلاقها من زوجها أو طلقت نفسها مرسلا ولم تبينه واحدة
ولا غيرها فذلك يكون مثل ثلاث تطليقات على أكثر القول. والله أعلم. مسألة ومن الأثر: في صبية زوجها أخوها بزوج، فلما بلغت غيرت التزويج فقال الزوج: إنها بلغت عنده وقامت عنده قدر عشرة أيام ولم يظهر منها غيره؟
الجواب: ما لم تغسل من حيضها وتصلي، فالقول قولها، ولا يقبل قول النساء عليها ولو كثرن، وهي مصدقة في نفسها. فإذا غسلت من حيضها وصلت وغيرت فلا يقبل قولها، والقول بعد الغسل قول الزوج وإنه قد جامعها.
والله أعلم. مسألة: وعن الصبية التي لا يجب لها الميراث على زوجها الميت في ماله إلا أن تحلف بعد بلوغها أنه لو كان حيا الرضيت به زوجا. لمن تكن ثمرة نصيبها
بعد
إذا حلفت في السنين الماضية؟
الجواب: أن هذا المال لم تستحقه إلا بعد بلوغها أو الحلف، فالثمرة للوارث حتى تبلغ وتعتد وتحلف فإذا حلفت أخذت ميراثها وصداقها. وإن لم تحلف فإن كان لم يدخل بها، فلا شيء لها من الصداق والميراث. وإن كان دخل بها فلها الصداق على كل حال.
سألة
: وعن صبية زوجها أبوها ومات عنها زوجها وهي صبية ثم اعتدت
وبلغت بعد انقضاء عدتها، أتستأنف العدة أم تبني عليها؟ الجواب: الذي أحفظه: في هذه اختلاف: فقال بعض تستأنف العدة،
295 -