الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦وقال بعض تبني عليها. والعمل أنها تبني إذا زوجها أبوها، وأما اليتيمة فتستأنف
وكل له حجة تركت الحجج والاختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد رحمه الله: فيمن خطب امرأة من وليها، فأعلمها الولي وأنعمت له ثم أراد الرجل من ولي المرأة أن يعقد النكاح، فقالت المرأة: إنها في عدة بعد فرجع الرجل عن خطبته لهذه المرأة، وأراد تزويجها؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يرسل الخاطب الولي للمرأة للتزويج على العلم منه أن المرأة في العدة، فلا تحرم عليه تزويجها، لأنه جاء في آثار المسلمين، فيمن واعد امرأة في عدتها، وهو لا يعلم أنها في عدة وأنعمت له بالتزويج ثم تزوجها من بعد أن خلت عدتها، ثم علم أنه طلبها في العدة إنه لا يفرق بينهما على هذا الوجه، وإن كانت هي جاهلة بتحريم المواعدة في العدة ثم علمت حجر ذلك أنه لا يلزمها أن تفتدي منه إذا لم يصدقها على ذلك، وليس مواعدة المرأة كمواعدة الرجل على علم منه. والله أعلم. مسألة ومنه: وعندي أن المختارة نفسها إذا اتفقت هي وزوجها أن يتراجعا. الجواب: فلا يجوز إلا بنكاح جديد وولي وشاهدين إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق فهي في النكاح الآخر عنده بما بقي كانت واحدة أو اثنتين، وإن لم يبق بينهما شيء فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كانت في العدة أو في غير العدة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل مسلم قال المجوسية أسلمي وأنا أتزوجك وعندها زوج وتواعدا على ذلك، ثم أسلمت هذه المجوسية .. تركت بقية السؤال، وأتيت
بالجواب.
،
الجواب وبالله التوفيق: لم أحفظ هذه المسألة وناظرت فيها الشيخ محمد بن عبدالله بن عبيدان فكان جوابه لم يجدها منصوصة بعينها إلا على القياس والنظر
—
296 -