فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

على معاني آثار المسلمين أنه جائز لهذا الرجل أن يتزوجها بعد أن أسلمت. والله

أعلم. مسألة ومن غيره: ومن قال لامرأة لها زوج: إني أحبك وإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك، ثم طلقها زوجها أو مات عنها.

الجواب: فإنه كان يكره له تزويجها وأما الفراق فلا نراه وإن كان زوجها مفقودا أو قال هذا القول فلما خلت الأربع السنين وطلقت واعتدت ثم تزوجها فجائز ذلك. قالوا وكلاهما مكروهة لهما إلا أن التي كان زوجها حاضرا أشد تكريها من المفقود؛ لأنه غائب، فإن واعدها في عدة الطلاق من المفقود فلا يجوز ويفرق بينهما إن تزوجها.

مسألة ومنه: وفي موضع لا يجوز لرجل أن يقول لرجل طلق زوجتك حتى أتزوج أنا بها. الجواب: فإن قال وفعل له ذلك وتزوج بعد انقضاء العدة، قال أبو الحسن: جائز ذلك لأنه لم يواعدها في عدة من الطلاق.

مسألة ومنه: ومن قال لامرأة إني أحبكِ وأحب أن لو كان لي عليك سبيل فأتزوج بك، وأنا ها و لك، ثم طلقها زوجها أو مات عنها؟

الجواب: وقد قيل لا يتزوجها على الأبد، وإن قال لوكنت خلية لتزوجتك، فهذا منكر من القول لذوات البعولة، ولا نراه يجري مجرى المواعدة التي يحرم بها التزويج على الأبد. والله أعلم.

سألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن

عبيدان رحمه الله. . تركت سؤالها وبعض جوابها وأتيت بهذا من جوابها: الجواب: وأما إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي طلقها، فلا يجوز ذلك قبل انقضاء العدة، وأما إذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائناً، وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدتها التي خالعها. قال