فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

من قال من المسلمين: إنه لا يجوز له ذلك، وهو أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا. وفيه قول لبعض المسلمين: جائز غير أنا لا نعمل به. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الصبية إذا زوجها أبوها فحكمها حكم البالغ من النساء في ثبوت التزويج.

الجواب: على أكثر القول والمعمول به عندنا، ولها الصداق العاجل والأجل ولها بينهما الميراث، دخل بها زوجها أو لم يدخل. وأما إن كانت هذه الصبية يتيمة زوجها غير أبيها فصداقها وميراثها موقوف إلى بلوغها، فإذا بلغت وحلفت بالله أن لو كان زوجها فلان بن فلان حياً لرضيت به زوجا، فلها الصداق العاجل والآجل والميراث. وإن لم تفعل فلا شيء لها، هذا إذا لم يكن الزوج دخل بها، وأما إذا كان الزوج دخل بها وهي يتيمة، فإذا بلغت وأبت أن تحلف فلها الصداق العاجل والآجل ولا ميراث لها، ويعجبني أن تعتد عدة

المميتة على كل حال، دخل بها الزوج أو لم يدخل بها. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله في المميتة إذا كان في أذنها شيء من المشامل أو شيء من حلق الفضّة ولم تقدر على اخراجه إلا بكسره. أيضرُّها ذلك، أم لا؟. . وإن كان في يديها أو رجليها ولم تقدر على اخراجه إلا بكسره. أيضرها ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنها تحتال في اخراج الزينة من الحلي وغيره منها مما قدرت من غير ضرر يلحقها، فإن لم تخرج إلا بضرر فليس لها أن تضر بنفسها، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام .. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. . والله

أعلم. مسألة ومنه: والمميتة، أيجوز لها أن يكون قُعُودُهَا في بعض الأوقات عند جيرانها، لا لحاجة إلا الاستراحة من الضجر وتعبا، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن خروجها في معصية فجائز لها. والله أعلم

-

298 -