الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان رحمه الله: وفي امرأة في عدة من زوج، زوجها أبوها برجل ولم يسألوها انقضت عدتها أم لا، فلما علمت عدتها لم تنقض وعلمت بفساد التزويج الأول. هل لهذا الرجل أن يتزوجها إذا انقضت عدتها أم لا؟. وكذلك تذاكر هو وأب المرأة في عدة، فقال أبوها أنا أزوجك فلانة ـ يعني ابنته التي في العدة - ولم تقل المرأة شيئا ولا واعدته وربما لم
تعلم أهل لعله يجوز لهذا الرجل إذا انقضت عدتها أن يتزوجها أم لا؟ الجواب عن المسألتين جميعا: إن كانت هذه البنت بالغة، وكان جميع ذلك بلا علمها، فيجوز أن يتزوجها هذا الرجل. والله أعلم.
سألة: في رجل طلق زوجته حتى بقي من عدتها عشرة أيام ثم ألحقها
الطلاق؟
من
الجواب: فأرجو أن في ذلك اختلافا: قول تعتد من الطلاق الأول، وقول الطلاق الثاني. والله أعلم مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: والمميتة نستحب لها تغطية وجهها ما دامت في العدة، أم يكره لها ذلك؟ الجواب: فمعنى أنه نستحب لها ذلك وليس بواجب لأن الوجه غير عورة منها، وإن كانت ممن تخدم نفسها وتحتاج إلى البروز عند الخدمة لتستعين بذلك في معيشتها فجائز لها ذلك. والله أعلم.
مسألة: امرأة طلقها زوجها وهي حائض فحسبت تلك الحيضة من عدتها، وحيضتين بعدها، ثم تزوجت ثم قيل لها: إن عليها ثلاث حيضات غير الأولى. هل هذا تزويج فاسد وتخرج بلا طلاق من زوجها الجديد، ويدرك زوجها الأول ردها ما لم تحض ثلاث حيضات غير الأولى، أم لا؟ الجواب: فنعم، هذا تزويج باطل إذا كان الزوج الأول قد دخل بها، وتخرج من الزوج الأخير بلا طلاق؛ لأن هذه تزوجت ولم تنقض عدتها، فإن
،
-111 -