فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠١

مسألة: رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم حاضت حيضتين، ثم ردها، ثم قبل أن يدخل بها بعد الرد، ثم حاضت مرة وتزوجت بآخر. هل جائز لها ذلك، أم لا؟

الجواب: أن هذه المرأة عليها أن تعتد ثلاث حيضات (1) بعد التطليقة الأخرى، فإن تزوجت قبل أن تعتد ثلاث حيضات (2) فتزويجها باطل، إذا

كانت ممن تعتد بالحيض ولا يحل لها المقام مع زوجها على هذا. والله أعلم. مسألة: أرأيت من (3) طلق زوجته واحدةً فحاضت حيضتين، ثم طلقها ثانية فحاضت أيضاً حيضتين، ثم طلقها. ثالثة. ما يكون حكم عدة المرأة؟، وهل يكون هذا الطلاق يلحق بعضه بعضا؟، وما يكون على هذا الرجل من

ذلك؟

مسألة

الجواب: أن هذه المرأة يجري فيها الاختلاف، فقول إذا حاضت ثلاث حيضات بعد التطليقة الأولى فقد انقضت عدتها فعلى هذا القول لم يلحقها من الطلاق إلا تطليقتان؛ لأن التطليقة الثالثة وقعت بعد انقضاء عدتها، على هذا القول، وهذا القول هو (4) الذي عليه العمل عندنا، ومنه نأخذ. والله أعلم. سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: في رجل قال لامرأة وهي في العدة على كم تزوجك فلان من العاجل والآجل؟، ثم أخبرته أو لم تخبره، ولم يقل لها إني أريد أن أتزوج بك أيجوز لهذا الرجل أن يتزوج بها إذا انقضت عدتها، أم لا؟ .. أرأيت إن كان في قلبها أنه يريد تزويجها، أو قال لها أحد من الناس أن فلانا يريد أن يتزوج بك، ولم يرسله هو ـ أعني الرجل .. أيجوز تزويجها على هذه الصفة، أم لا؟

(1) في الأصل: حيض.

(2) ليست في الأصل.

(3) ليست في الأصل.

-