الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢الجواب: إن كانت هذه عدة المميتة، فلا بأس عليه في ذلك كله، وإن
كانت عدة الطلاق، فإن كان طلاقاً يملك الزوج فيه رجعتها فالتعريض لا يجوز لها وهو كالتصريح للمميتة. وأما إذا قال لها أحد وهو لم يرسله، فلا بأس عليه. وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها فالتعريض له مكروه، وأرجو أنه لا يبلغ به إلى تحريم. والله أعلم.
- r. -
١٬٢١٦ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.