فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

الباب الخامس عشر

في الحيض والنفاس ومعانيهما وما يشتمل عليهما وفي الجماع وآدابه

مسألة ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في امرأة جاءها الحيض أول مرة وأدام بها ستة أيام، وطهرت بعد ذلك، وتطهرت بالماء، وجامعها زوجها، ثم راجعها الدم بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاث. هل يلحقها شبهة؟ الجواب وبالله التوفيق: لا تحرم عليه زوجته، وكان ينبغي له أن يقف عن جماعها عشرة أيام. والله أعلم.

ألة

سألة: في المرأة إذا أتتها دفعة دم حيض نهارا وهي صائمة فأفطرت وتركت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وأصبحت مفطرة اليوم الثاني ولم تردماً غير الأول، واغتسلت وصلت وأصبحت صائمة في اليوم الثالث على الجهالة. ما يلزمها؟

6

الجواب وبالله التوفيق: أما إذا أفطرت في اليوم الذي (1) أتتها فيه دفعة الدم فلا يلزمها شي،، وكذلك في تركها الصلاة في اليوم الذي رأت فيه الدم، وأما إذا رأت الطهر في ذلك اليوم، فلم تصل ولم تصبح صائمة في اليوم الثاني جهلا منها (1) في الأصل: التي.

- r. -