فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

فعليها بدل ما مضى من صومها وبدل ما تركت من الصلوات، وبعض المسلمين يلزمها الكفارة، وفيه قول لبعض المسلمين إنه لا يلزمها إلا بدل ذلك اليوم. والله

أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي السمدي النزوي رحمه الله: في رجل عَلمَ أنَّ امرأته حائض فلبث قدر أيام عادتها التي عودتها من قبل، فرآها يوما مارة في الطريق وعلى رأسها ثوبها الذي تصلي فيه فظن أنها قد غسلت من حيضها، ولم يسألها، فلما استيقظت وأيقنت بالجماع قالت له: إني بعد لم أغسل، فنزع ذكره منها، فتركها؟ الجواب: إن كانت هذه المرأة قد انقضت أيامها لاتشك فيها، وتركت المرأة الغسل حتى غدت وقت صلاة ووطئها زوجها فأكثر القول إنه لا فساد عليه. وأما إذا انقضت أيام حيضها ولم تغسل بالماء ووطئها زوجها لظنه أنها قد غسلت ففي فسادها عليه اختلاف وأكثر القول بالفساد وإن كانت أيام حيضها لم تنقض وبها دم الحيض ووطئها فأكثر قول المسلمين إنها عليه حرام. والله أعلم.

6

•

مسألة ومن غيره: وأما المرأة إذا هجست الدم وجامعها زوجها.

الجواب: فقد تعمدت على الوطء في الحيض. والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله: في امرأة ولدت ثلاثة أولاد وطهرت على عشرين يوما في الثلاثة الأولاد، وتم لها الطهر، ثم ولدت الولد الرابع واستمر بها الدم. أتغسل وتصلي وتصوم ويتم لا

لها

صيامها إذا انقضت العشرون، وإن جهلت وتركت الصيام إلى تمام الأربعين. ايلزمها البدل والكفارة؟

- Y.{-