الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥الجواب: في الرابع من الأولاد يصير نفاسها عليه فإذا تركت الصلاة والصيام فقيل بالكفارة وقيل بالبدل بلا كفارة وهو أكثر القول. والله أعلم.
مسألة
: وعن
المستحاضة تغتسل وتصلي لصلاة الظهر، وعندها ولد ولبست
ثيابها وأرضعته بعد صلاة الظهر. هل عليها الغسل حيث انتقلت من مكانها؟ الجواب: بعض لا يلزمها غسلا وهو الأليق. والله أعلم. . قال الشيخ ورد أحمد: إذا كان دما سائلا أو قاطرا عليها الغسل لصلاة العصر. والله أعلم.
ـــألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن علي الرستاقي رحمه الله: وفي امرأة أتاها الحيض في أيام حيضها ولبث معها يومين ثم انقطع عنها ورأت الطهر فاغتسلت وأقامت طاهرة ثلاثة أيام، ثم رأت الدم بعد ذلك. هل تحسب عدتها من الأول أم من الدم الثاني إلى أن تستكمل عدتها؟
الجواب: إذا كانت الأيام التي أتاها فيها الحيض أقل من أيام الطهر، وأقل من ثلاثة أيام، فلا تحسب ذلك حيضة، وتترك أيام حيضها مذ جاءها الدم الأخير المتصل أكثر من ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، وتبدل اليومين الأولين اللذين أتاها فيهما الحيض صلتهما وصامتهما. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سليمان: سألني سائل عن رجل وطئ زوجته في الليل وعنده أنها طاهرة، فلما أصبحت علمت أن ذلك الوطى كان في الحيض. فقلت: أتحرم عليه زوجته أم لا؟
الجواب: أنها لا تحرم عليه وهي زوجته. والله أعلم؛ لأنه لم يتعمد. ولا تحرم عليه حتى يطأها متعمدا. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مداد رحمه الله: وفيمن افتض زوجته بأصبعه أو ساعد ذكره بيده. ما يلزمه في ذلك؟
- r.o _