الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦الجواب: أنه إذا افتض زوجته بذكره فلا شيء عليه، ولو أمسك ذكره بيده ليساعده على الافتضاض. وإن افتض زوجته باصبعه أو بشيء من غير ذكره فهو عاص الله وعليه التوبة والاستغفار، وعليه لزوجته أرش جرح الافتضاض بقياس الجرح في الفرج، مثل جرح مقدم الرأس، هكذا حفظته جدي عبدالله بن مداد رحمه الله.
من جواب
مسالة: ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مفرح: فيمن يجامع امرأته ثم يبرز وينزل الماء في الأرض أو في خرقة. يجوز ذلك أم لا، ويلحقه إثم أم لا؟ الجواب: فلا يجوز ذلك ولا يلزمه أن يعزل عنها. والنكاح طلب الولد وكسر الشهوة، والمرأة حرثٌ والحرث لا يصلح إلا بالماء، والعزل ما أجازوه إلا في
الأمة. والله أعلم. ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي
النزوي رحمه الله .. أتيت بالمعنى منها فيما عندي دون لفظها. الجواب: في المرأة المجنونة أن على زوجها نفقتها وكسوتها وله وطئها إذا كانت طاهرة من الحيض، فإذا جاءها الحيض فيمسك عن وطئها إلى أن ينقضي حيضها ويغسلها أو يُغسلها من يجوز له غسلها إذا لم تعقل هي الغسل بنفسها، ولا يطأها قبل الغسل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل أراد مجامعة زوجته فقالت له: إني حائض، فمكث عنها قدر ليلتين أو ثلاث، ثم جامعها في الليل على أنها طاهر ولم تقل له شيئا، فلما فرغ قالت له: إني حائض. فقال لم تم (1) تعلميني أنك حائض قبل الجماع؟.
فقالت: إني نائمة. ما ترى عليه؟
(1) في الأصل: ألم.
-4.7 -