الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧حتى
الجواب: ينبغي لهذا الرجل ألا يجامع زوجته بعدما قالت له إني حائض يسألها عن الطهر أو يتبين له أنها قد طهرت لأن قولها عليه حجة إذا لم يعتد منها الكذب عليه فإن كان جامعها وهي نائمة بعدما قالت له إني حائض، ولم يستبن له طهرها بوجه من الوجوه. ثم قالت له إنه جامعها وهي حائض، ولم يبن له كذبها. لم يعجبني له امساكها على هذه الصفة، وإن كان حين أراد جماعها سألها، قالت له إنها طاهرة أو نسي قولها الأول فلا تحرم عليه. وبه التوفيق ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي
رحمه الله. . أتيت بمعناها فيما عندي.
الجواب: في الحامل إذا رأت الدم للميلاد قول إذا أضرتها الطلق، تركت الصلاة. وقول إذا أنفقأ الهادي، وقول حتى تضع حملها، وهذا القول أحوط وإن خرج من الحامل دم أيام الحيض، قول بمنزلة الحيض، وقول لا تترك له الصلاة، وذلك من عيظ الأرحام، وما جعل الله حيضا مع حمل، وهذا القول عندي أنظر وهو أكثر قول المسلمين وعليه العمل معنا فإن كان الدم يستمسك بشيء احتشت المرأة بعد الغسل وتوضأت وصلت قاعدة تومي لصلاتها لئلا يمس ثيابها الدم، ولها جمع الصلاتين بالتمام ولو كانت غير مسافرة تصليها آخر وقت الأولى وأول وقت الآخرة، تتحرى ذلك إن شاءت وهذا دأبها إلى أن يفرج الله عنها وعليها التيمم إذا لم تستطع الغسل بوجه من الوجوه، وعلى هذه الحامل التي أتاها الدم الفائض أو القاطر أو السائل الغسل، وهي بمنزلة المستحاضة. وأما الحمرة والصفرة والكدرة واليبوسة والدم المكمن في الرحم فلا غسل عليها في ذلك، بل عليها غسل الفرج وحده. وإن خرج دم من فرج هذه المرأة من غير
موضع الحيض والنفاس غسلته وحده ولا غسل عليها كلها. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي امرأة صائمة شهر رمضان رأت دفعة دم بعد طهر عشرة أيام ولم تربعد هذه الدفعة شيئاً من الدم. وتركت الصلاة والصيام أيام حيضها
— r. v —