الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨المعتادة لها من قبل ظنا أنه يجوز لها. أعليها شي غير بدل ما أفطرت من الأيام، وتركت من الصلاة؟
الجواب وبالله التوفيق: عليها أكثر مما ذكرت على هذه الصفة في أكثر رأي
المسلمين؛ لأنهم يجعلون لها عذرا في ذلك، بهذا الظن. والله أعلم.
مسألة ومنه: والمرأة إذا أحست برطوبة في فرجها بعد طهر عشرة أيام، كان ذلك ليلا، أو نهارا أو لم تنظر ذلك إذ في غالب ظنها أنه حيض، ثم نظرت فلم تر دما، وقد تركت الصيام والصلاة على ذلك.
الجواب: فليس عليها إلا بدل الصلاة والصيام ولا كفارة عليها فيما نراه. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن
عبيدان رحمه الله: وفي العزل عن الحرة بإذنها فيه كراهية أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان بإذنها جاز له ذلك. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن عنده علم أن زوجته حائض ثم لبثت أياما، وظن أنها قد طهرت، فجاءها وهي نائمة فجامعها لظنه أنها طاهرة، فلما استيقظت بعد جماعة أعلمته أنها بعد حائض. أتحرم عليه أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن الوطئ في الحيض لا يحرم الزوجة على زوجها إلا على التعمد من الزوج على الوطى، وأما على صفتك هذه، فإن الزوج غير متعمد ولا تحرم زوجته عليه. والله أعلم.
سألة
=
ومنه: والمستحاضة إذا كانت قد صارت بحد المؤيسات من الكبر ودام
بها الدم زمانا. أيلزمُها بدل الصوم أو الصلاة بحال من الأحوال أو في وقت من
الأوقات، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يلزمها بدل صوم وصلاة. والله أعلم
- 308 -