الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩،
مسألة ومنه: امرأة مسافرة طهرت من الحيض وقت العصر. أيلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، أم لا؛ لأنها تجمع أم لا عليها إلا العصر فقط؛ لأنها طهرت بعد فوات وقت الظهر؟ الجواب وبالله التوفيق: وجدت في آثار المسلمين أن الحائض إذا رأت الطهر وقت صلاة، فعليها صلاة بدل تلك الصلاة والتي يليها قبلها. وفي بعض القول: إنها ليس عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وأمكنها الغسل والتطهير قبل انقضاء وقتها وصلاتها في وقتها قبل انقضائها، وهذا القول أكثر في المسافر وغير المسافر والمقيم سواء. والله أعلم.
مس
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله. وفي النفساء إذا لم تعرف نفاسها الأول على كم من الأيام، أنقطع عنها الدم بعد انقضاء عشرة أيام، وانقطع عنها خمسة أيام ثم طهرت عشرة أيام وأتاها الدم في العشر الأواخر أيكون هذا الدم كله نفاسا؟. . وإن صامت شيئا من شهر رمضان في الأيام التي انقطع عنها الدم. أيتم لها صومها
أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: يعجبني لهذه المرأة الاحتياط إذا لم تعرف أيام نفاسها التي عودتها في أول ميلاد ولدته. كم هي أن تترك النفاس، في اليوم الثاني عشر لأن أقل النفاس عشرة أيام. وإذا مكث معها الدم وإن استمر بها الدم بعد العشرة فلتغتسل وتصلي بمنزلة الاستحاضة عشرة أيام وتصلي صلاة من يوم احدى عشر، ثم تترك الصلاة أيضا بقدر أيام حيضها التي عودتها من قبل وتمتنع عن الرجل في الوطئ أربعين يوما مذ ولدت، وإن طهرت النفساء والحائض قبل إتمام أيام نفاسها أو حيضها، فإذا صامت في الطهر بعد غسلها بالماء، فإن راجعها الدم في أيام نفاسها أو أيام حيضها فقد اختلف في صومها الذي صامته في الطهر فقد قيل إنه تام، وقيل منتقض. والله أعلم.
- r.1 -