فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٠

ـــــــألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في النفساء إذا اتصل بها الدم بعد الأربعين. ما تفعل هذه المرأة في صلاتها وصيامها بعد الأربعين. تكون مستحاضة تغتسل وتصلي، ومتى تكون

حائضا. . أرأيت إذا كان لها أيام معروفة. أتعقد مثلما تعقد أولا، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا انقضت أيام نفاسها كانت أربعين يوما أو أقل، واستمر بها الدم فإنها تكون منه مستحاضة تصلي وتصوم ولزوجها معاشرتها على قول من لم يكره له ذلك، فإن لم ينقطع عنها إلى انقضاء عشرة أيام اغتسلت وصلت صلاة من أي الصلوات كانت من يوم أحد عشر يوما، ثم تترك قدر أيام حيضها التي عودتها فعلى هذا يكون صنعها إلى أن يفرج الله عنها. والله أعلم.

سألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله في المسألة التي توجد في الأثر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي نساءه قائما وقاعدا ونائما، ولا يأتي كما تأتي الدواب .. ما معنى ذلك؟

الجواب: أن معنى ذلك أن تكون المرأة تمشي على يديها ورجليها كالدابة ويأتيها الرجل على ذلك من ورائها؛ لأنه يجامعها في القبل فذلك مكروه، وليس فيه تحريم، وإنما كراهية ذلك كراهية أدب. والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يأتي ما هو مكروه؛ لأنه يوصف بمكارم الأخلاق. والله أعلم

•

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود حفظه الله، وأما إذا ادعت المرأة أن زوجها جامعها في الحيض عمدا حتى التقى الختانان، وقال الزوج لم يلتق الختانان.

الجواب: فالقول قول الزوج. والله أعلم

-