الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢مسألة ومنه: وفي امرأة اغتسلت من الحيض ونسيت أن تدير شيئا من صيغتها التي في يدها أذنها (1). أيتم غسلها أم لا؟ وكذلك إن كانت في أذنها صيغة ونسيت أن تحركها ساعة الغسل؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يبلغ (2) الماء الموضع الذي تحت حلقه (3) الصيغة فيعجبني لهذه المرأة أن تحرك (4) صيغتها هذه وتغسل ذلك الموضع الذي تحت
الصيغة فذلك كاف ولا يحتاج أن تخرج هذه المرأة صيغتها. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة نفساء (5) طهرت من نفاسها، ثم بعد الأربعين بيوم أو يومين رأت دما سائلا. ما حكم هذا الدم، أهو حيض، أم تغتسل منه وتصلي
إلى أن تنقضي لها عشرة أيام ثم بعد العشر يكون ذلك الدم حيضا أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذه المرأة تغتسل وتصلي في هذا الدم الذي جاءها بعد انقضاء أيام نفاسها بيوم أو يومين إلى أن تنقضي عشرة أيام بعد أيام نفاسها، ثم تترك (6) الصلاة في هذا الدم أيام حيضها (7). والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي امرأة اشتبه عليها حيضها، لبثت شهراً أو أقل أو أكثر ثم جاءتها صفرة أو شبه الدم، ثم بعد ذلك مضت خمسة أيام وأسقطت علقة. كيف حال صلاتها وصيامها؟ ومتى يحل لزوجها جماعها؟ وهل فرق بين العلقة
والمضغة؟
الجواب وبالله التوفيق: إن العلقة لا يكون نقاسًا على أكثر قول المسلمين، والذي يعجبني لهذه المرأة أن تترك الصلاة قدر أيام حيضها التي عودتها من قبل ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، ولو لم ينقطع عنها الدم. فإذا صلت عشرة أيام ولم ينقطع عنها الدم، تركت الصلاة أيام حيضها، ويكون هذا دائما. وأما في الوطئ فتمتنع عن زوجها أربعين يوما.
(1) في الأصل: اذنها. (3) في الأصل: الحلقة. (0) في الأصل: نفسا. (7) في الأصل: حيضا.
(2) في الأصل: يبالغ. (4) في الأصل: تخرج.
(1) في الأصل: يترك
- 312 -