الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣وأما بدل الخمسة الأيام التي تركت فيهن الصلاة فعليها بدلهن، ويعجبني
أن تفعل في هذه المضغة ما وصفت لك في العلقة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي امرأة عادة حيضها ستة أيام، فأتاها دم بعد طهر عشرين يوما في يوم ثمانية وعشرين من شعبان خرجت منها قطعة لحم في هذه الأيام، فأكلت من شهر رمضان خمسة أيام من أوله وزاد الدم معها يوما فاغتسلت وطهرت طهراً بينا إلى ثمانية وعشرين من رمضان، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف، ويعجبني ألا (1) يتم لها صومها. والله
أعلم.
مسألة (2): قلت وما حكم هذه اللحمة عندك؟. . في حال صلاتها وصيامها ومعاشرة زوجها على ما تعمل عليه كانت متهمة نفسها تجهل أو لم
تكن؟
لهذه
الجواب وبالله التوفيق (3): في ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني المرأة إذا جاءها الدم أن تترك الصلاة بعد أيامها من الحيض الأيام المتقدمة ثم تغتسل وتصلي وأما زوجها فيمتنع عن وطئها أربعين يوما مذ سقطت اللحمة.
والله أعلم.
مس
ألة (4): قلت وما الحد الذي يُحكم به أنها ولدته. أهو إذا تبين أنه خلق
إنسان، أم غير ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم يحكم به أنه ولد إذا تبين خلقه وتبين أنه ولد. والله
أعلم.
(1) في الأصل: أن لا. (3) في الأصل: مسألة
(2) ليست في الأصل. (4) ليست في الأصل.
– 313 -