الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤عند
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله وغفر له: وفي المرأة إذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام أوسبعة أيام لبثت ما شاء الله من الزمان على ذلك، ثم جاءها الحيض بعد ذلك رأت دماً بعدما انقضت أيام حيضها، ثم جاءها الثالثة ولبثت معها أيامها المتقدمة، فلما انقضت أيام حيضها، ثم جاءها الثالثة ولبثت معها أيامها المتقدمة، فلما انقضت أيامها المتقدمة اغتسلت وصلت ثم جامعها زوجها تلك الليلة، وهي نفسها أنها طاهرة، فلما أصبحت رأت دماً كما رأته في الحيضة الأولى. أعليها شك من قبل زوجها على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تكن الزيادة والنقصان ثلاث حيضات متواليات فلا تنتقل عن وقتها الأول من زيادة ونقصان، وإن دام بها ثلاث مرات فإنها تنتقل في الرابع كان كالثلاث المتقدمات أو لم يكن فيما (1) نعمل عليه من قول المسلمين فعلى هذا لا نرى شكا على هذين الزوجين في هذا الوطئ على هذه الصفة، ولا حرمة إذ الحرمة لا تقع (2) إلا على العمد في الوطئ في (3) الحيض على قول من قال بذلك وهو أكثر القول من فقهاء المسلمين وبه نعمل.
والله أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة حدث بها الدم وقت صلاة الظهر، ولم تعلم بشيء قبل ذلك غير أنها رأت قطرة دم في إزارها يابسة. أيكون غسل هذه المرأة عند تمام أيامها مذ رأت الدم ونظرته أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: العمل على الحكم والحكم في هذا الدم حين رأته المرأة أو علمته أنه قد خرج من فرجها في أيام حيضها، وهو بعد طهر عشرة أيام.
والله أعلم.
(1) في الأصل: فيها. (3) زيدت لكمال المعنى
(2) في الأصل: يقع.
- TIE-