الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣رو
قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام أو بعد ما كبرها تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب. جوابه: فالذي حفظته شفاها عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن مسعود رحمه الله، وغفر له ان فعله. ويعجبه فيها في رأيه أن الحامل للدواكري التي مصور فيها شيء مما يُعبد من دون الله، الناسي لها وقت قيامه للصلاة، انه ما لم يدخل في صلاته انه يلقيها عنه، ويبتدئ صلاته إعظاما لفرض الصلاة وخروجا من الشك. . واستخفافا ومبطلا المصورها وعابدها. هكذا سمعته يقول رحمه الله، وسمعت من يروي عن الشيخ الفقيه العالم خميس ابن سعيد الرستاقي رحمه الله: ممن ينسب اليه التعليم في الاثر أن عنده إذا لم يعلم الحامل للدواكري انه مصور فيها شيء مما يعبد من دون الله، من أحد من الملحدين، لا يضيق على حاملها في وقت قيامه للصلاة ان يصلي بها مع علمه بها أو نسيانه لها في وقت قيامه للصلا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي إمام الجماعة اذا كان في منخريه دم فغسله وتوضأ للصلاة وصلى بالجماعة، فلما قضى الصلاة وجد في منخريه دما، وكان في غالب ظنه أن الدم طلع وهو بعد في الصلاة.
فجوابه: فعلى صفتك هذه يعجبني ان يبدل صلاته اذا كان في أقوى ظنه ان الدم بدأ ظهوره في منخريه وهو في حال الصلاة (صلاته) وفيما يعجب من القول في بدل تلك الصلاة ان تُبدل فرادي، لا جماعةً في أكثر قول المسلمين لان البدل لها احتياط " لا يقين. وفيه قول بعض المسلمين إنه يجوز ان تصلي جماعة، ولا يجوز لمن لم يكن صلى معهم في الصلاة التي يبدلونها أن يصلي معهم لانه هو مصل أداءً لما عليه من فريضة، وهم يُصلّون احتياطا، وليس بدلاً لصلاة صلوها قبله، لان الفرضَ الواجب لا يؤدي بالاحتياط. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي المريض اذا صار يجد من يصلي بالتكبير وقال: أصلى الله
123 -
-