فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

مسألة ومنه: وفي امرأة أسقطت سقطا بين الخلق، فلما مضى لها سبعة أيام رأت الطهر، البين ولم يراجعها دم بعد ذلك. ووطئها زوجها في العدة ثم راجعها الدم بعد ذلك. أتحرم عليه ـ أعني الزوج - أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت بكرا ووطئها قبل انقضاء أربعين يوما ثم راجعها الدم في الأربعين ففي تحريمها عليه اختلاف، وكذلك إن كانت عادتها أربعين يوما ووطئها في الطهر قبل انقضاء أربعين يوما ثم راجعها الدم في الأربعين يوما فهي مثل الأولى، وإن كانت عادتها أقل من أربعين يوما ثم طهرت لوقتها الأول وراجعها الدم بعد تمام عِدَّتِها التي عودتها من قبل، فلا فساد عليها في ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المرأة الحامل إذا أتاها الدم أيكون حكمها حكم الحائض ويجوز لها أن تقطع الصلاة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يكون الحيض مع الحمل على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، وإنما ذلك من غيض الأرحام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما جعل الله حيضا مع حمل ولا يعدم ذلك من أقوال المسلمين. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة انقطع عنها الدم قدر شهري زمان، ثم لج عليها كثيرا. أتترك له الصلاة قدر أيام حيضها، أم تكون مستحاضة وتصلي حتى تستبرى أمرها؟

الجواب وبالله التوفيق: (1) إذا لم تعلم أنه حمل فإنها تترك الصلاة والصيام قدر أيام حيضها، وتكون (2) بعد ذلك مستحاضة تغتسل وتصلي عشرة أيام وصلاة من يوم أحد أحد عشر من أي الصلوات، ثم تترك الصلاة فعلى هذا يكون دأبها إلى

أن يُفَرِّجَ الله عنها. والله أعلم.

(1) ليست في الأصل

(2) في الأصل: يكون.

- 317