فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

مسألة ومنه: وفي المرأة إذا انقضت أيام حيضها ووطئها زوجها قبل أن

تغتسل؟

الجواب: إنها تحرم عليه على أكثر قول المسلمين. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي صبية تزوجها رجل وجامعها على أنها غير حائض ولا أنها بالغ فلما كان النهار قال له قائل إنها حائض من أمس وأنه وطئها في الحيض، وقالت له زوجته ذلك، ولم تعلمه قبل وطئه إياها. هل يصدقها؟ وماذا يلزمها؟ وماذا يلزمه إذا أوطأته نفسها على علم منها؟. . أتحرم على زوجها (1) إذا لم يقبل

فديتها، ولم يصدقها؟

الجواب وبالله التوفيق: له ألا (2) يصدقها ويسعه إمساكها والمقام معها، وأما هي إن كانت جاهلة بحرمة ذلك، فبعض فقهاء المسلمين عذَرَهَا وبعضهم لم يُعْذرها بذلك، وعلى قول من لم يعذرها ألزمها أن تفتدي منه بما تزوجها عليه، إن قبل فديتها، وإن لم يقبل فديتها فلتهرب منه إن قدرت وإن حكم عليها بمعاشرته، فقال بعض فقهاء المسلمين: إنه يسعها معاشرته وكذلك المتعمدة. والله أعلم. مسألة ومنه: والمرأة إذا جاءها دم أحمر رقيق بعد طهر عشرة أيام. أتترك له

الصلاة والصوم أم حتى تكون كما نطق الأثر، نصف دم الحيض لا غير؟

الجواب وبالله التوفيق: تترك له الصلاة، وقال بعض فقهاء المسلمين: ليس على المرأة تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة، ولعله الأقل منهم. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي المرأة إذا طهرت في أيام حيضها طهرا بيّناً لا شُبهة فيه، ثم راجعها أيضا دم مكمن أو صفرة أو حمرة أو كدرة سايلات أو غير سايلات قبل أن تنقضي أيام حيضها. أتترك فيهن الصلاة أم لا؟

(1) في الأصل: تحرم عليها زوجها لعله زوجته. (2) في الأصل: ان لا

- MIA-