فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

الجواب وبالله التوفيق: أما الدم فإنها تترك له الصلاة إذا كان سايلا أو قاطرا أو فائضا، وأما الدم المكمن في الرحم والصفرة والحمرة والكدرة لا تترك له الصلاة وتصلي كلما أمكن. والله أعلم.

سألة: أرأيت إن كانت لا تترك فيهن الصلاة، وجاءها بعد أن خلت لها عشرة أيام مذ طهرت بالأيام التي راجعها فيهن الدم المكمن والصفرة والكدرة، دم سائل. أتترك له الصلاة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا حاضت هذه المرأة ثلاثة أيام تامات وطهرت الطهر البين، وكانت عادتها أكثر من ثلاثة أيام ثم راجعها دم مكمن في الرحم أو الحمرة أو الكدرة أو الصفرة، فإنها تحسب من أيام الطهر عندنا إلى انقضاء عشرة أيام، فإذا جاءها بعد ذلك الدم السائل أو القاطر أو الفائض، تركت له الصلاة أيام حيضها، ويكون الأول وهو الثلاثة الأيام. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المرأة إذا كان لها أيام معروفة لا تحيض إلا فيهن، فلما دخلت أيامها التي عودتها جاءها دم مكمن أو صفرة أو كدرة أو حمرة ولم يتقدمهم دم سائل. أيكون الدم المكمن والصفرة والكدرة والحمرة في أيام حيضها والدم التي اتصل بهن بعد أيامها استحاضة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يتقدم الدم السائل أو الفائض أو القاطر الدم المكمن في الرحم والصفرة أو الكدرة أو الحمرة فليس ذلك بحيض في أكثر قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المرأة المبتدئة إذا جاءها الدم في أول النهار، وانقطع عنها واغتسلت وصلت الخمس الصلوات وجاءها في اليوم الثاني أو الثالث على هذه الصفة، ثم جاءها بعد اليوم الثالث واتصل بها عشرة أيام. أيكون حيضها منذ استمر بها الدم بعد اليوم الثالث، أم يكون حيضها منذ جاءها في الثلاثة الأيام التي جاءها في أولهن؟