فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

الجواب وبالله التوفيق: يكون الآخر حيضها عندي على هذه الصفة. والله

أعلم.

مسألة

ومنه: وفي المرأة إذا كانت عادة حيضها ثلاثة أيام وجاءها الدم ودام بها يومين، وفي اليوم الثالث انقطع عنها في أول النهار أو وسطه ولم يراجعها فيه أبدا. أيكون هذا حيضا تاما على كل حال، ويكون في اليوم الثالث حائضا على هذه الصفة، أم لا؟. . أرأيت ولو لم يجثها الدم في اليوم الثالث إلا ساعة واحدة من أوله أو آخره. هل بينهما فرق أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن أقل الحيض ثلاثة أيام تامات عندنا. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي المرأة إذا انقضت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم. أتنتظر يوما أو يومين فيما يعملون به، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف وعندنا قول من قال لا انتظار عليها صواب. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المرأة إذا جاءها الدم في أول بلوغها في أول حيضة حاضتها ثلاثة أيام بلياليهن ثم رأت الطهرستة أيام ثم راجعها الدم في اليوم العاشر. أتكون الثلاثة الأيام الدم المتقدم وستة أيام الطهر الذي بعده ويوم الدم الثاني كلها يكون حيضاً، ويكون ذلك عادة لها في الحيض، أم لا تكون حيضتها وعادتها إلا ثلاثة أيام الدم المتقدم؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه يكون ثلاثة أيام على هذه الصفة عندنا. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي المرأة إذا أوطأت نفسها زوجها في الدبر متعمدة لذلك أو جاهلة بذلك، ثم أنها تابت وندمت على ذلك، ثم أخبرته (1) بذلك فلم (1) في الأصل: فأخبرته

- 320 -