فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

يصدقها، وسألته الفدية فلم يقبلها. كيف تفعل وبماذا تؤمر؟ الجواب وبالله التوفيق: إن أوطأته نفسها جاهلة أو عالمة وكانت بالغة عاقلة، وكان هو غير عالم بذلك، فعليها أن تفتدي منه بجميع ما تزوجها عليه كله إن قبل فديتها وإلا فلتهرب عنه حيث لا يقدر عليها إن أمكنها ذلك. وإن حكم عليها حاكم المسلمين بالكينونة معه، ولم تقدر على الهرب منه، فلتمنعه نفسها ولا تستقر له أبدا ما، قدرت ولا تقبله عيلة ولا غير عيلة، وليست هي

ثلاثا. والله أعلم.

مسألة

كالمطلقة

ومنه: وسأل سائل: متى تترك الصلاة حين ولادتها؟ الجواب (1): الذي أحبه من أقوال المسلمين ألا (2) تترك (3) الصلاة حتى تضع حملها وتصلي ما قدرت ولو بتكبير خمس تكبيرات. وأما الغسل إذا خرج منها دم، فتصنع كما تصنع المستحاضة، وأما إذا خرج منها ماء أو صفرة أو كدرة أو حمرة فلا غسل عليها، وعليها غسل الموضع وحده. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المرأة إذا طهرت من الحيض قبل أن تنقضي أيامها طهرا بيناً واغتسلت بالماء وبقيت (4) طاهرة إلى أن انقضت أيامها. أعليها أن تغتسل بعد انقضاء أيامها مرة ثانية أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض فقهاء المسلمين: لا غسل عليها. وقال بعضهم: عليها الغسل وهو الأحوط مع الامكان. له والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله في المرأة المبتدئة (5) إذا جاءها الدم في أول يوم، وانقطع عنها في اليوم الثاني، ثم جاءها في اليوم الثالث. هل يكون هذا حيضاً، أم لا يكون حيضا حتى يدوم بها ثلاثة أيام بلياليها؟

(1) ليست في الأصل.

(3) في الأصل: يترك (5) في الأصل: المبتداءة

(2) في الأصل: أن لا (4) فيالأصل: بقت.

- 321