فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

الجواب وبالله التوفيق: إن الذي نحفظه من آثار المسلمين أنه إذا كانت أيام الحيض وأيام الطهر من المرأة متساوية حبست أيام الطهر وجعلت كلها في أيام حيضها في أكثر قول المسلمين. وقول حتى تكون أيام الدم ثلاثة أيام، ثم تكون أيام الطهر وأيام الحيض كلها حيضا. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب (1): إن بعضا يقول إن المبتدئة إذا لم يكن في أول مرة دام بها الدم ثلاثة أيام ولو قطع فيما بينهن بعض أيام الطهر فيما دون الثلاثة الأيام طهرا أنها تحسب أيام الطهر وأيام الدم حيضا ويكون عادة لها. وقول: إن يومي الدم ويوم الطهر تكون عادة لها في الحيض. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما معي: الجواب وبالله التوفيق: أما المبتدئة من النساء إذا جاءها في أول مرة يوما دما ويومين طهر ويوما دما ففي ذلك اختلاف قول: إن يوم الدم الأول ويومي الطهر ويومي الدم ولعله ويوم الدم في اليوم الرابع أن الأربعة الأيام تكون عادة في الحيض وتكون (2) كلها حيضا، وقول إذا الطهر أيامه أكثر من أيام الدم المتقدمة، ولم يكن الدم المتقدم مكث بها ثلاثة أيام فذلك الدم ليس بحيض.

والله أعلم.

مسألة

ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن الموجود في آثار المسلمين في المبتدئة إذا جاءها في أول مرة حيض ومكث بها ثلاثة أيام متصلة ثم انقطع الدم ثلاثا في طهربين، ثم راجعها فيما دون العشرة دم إلى تمام العشرة الأيام، فإن أيام الدم وأيام الطهر كلها حيض وكان عادة لها في الحيض في أكثر القول من أقاويلهم، ولوجاءها

(1) ليست في الأصل. (2) في الأصل: ويكون

- 322 -