الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣الدم بعد ثلاثة أيام الدم وثلاثة أيام الطهر يوم دم ويوم طهر فيها دون العشر،
فإن (1) أيام الطهر وأيام الدم كلها حيض. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا فيما عندي:
الجواب وبالله التوفيق: إن المرأة إذا عرفت أيام حيضها على أيام معروفة، فلا تنتقل عنها حتى تعتادها الزيادة ثلاث حيض متوالية على اختلاف عادتها الأولى من أكثر منها أو أقل منها على أيام واحدة على فن واحد غير مختلفة أنها يجوز لها أن تنتقل في الحيضة الرابعة على الزيادة والنقصان من أيامها المتقدمة التي عودتها إاذ كانت الزيادة فيما دون العشر، أو في العشر في أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. وقول إن المرأة لا يجوز لها أن تنتقل عن عادتها الأولى في الزيادة عن أيامها التي عودتها في أول حيضة جاءتها، ويجوز لها الانتقال إلى ما أقل من أيامها التي اعتادتها (2) من قبل، لأنها مأمورة بالصلاة عند طهرها من الدم، ولو كانت في أيام حيضها. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة إذا كانت أيام حيضها أربعة أيام عرفتها، فلا يجوز لها أن تنتقل عن الأربعة الأيام التي عودتها حتى تكون الزيادة من الدم على يوم أو أيام فيما دون العشر أو في العشر على حالة واحدة وفن واحد ثلاث حيض غير مختلفة أنها تنتقل في الحيضة الرابعة ولو اختلفت الزيادة فيها، في أكثر قول المسلمين. والله أعلم. غير أنها إذا دام بها الدم بعد انقضاء أيامها وحدثت عليها إثابة، ففي الثلاث الحيض في الزيادة على ما عودها الحيض فيها تغتسل وتصلي، وقول تغتسل وتصلي في الحيضتين اللتين زاد عليها فيهما الدم، وفي الحيضة الثالثة يجوز لها الانتظار عن الصلاة في الزيادة، فإذا تمت الزيادة مثل الحيضتين التي زاد عليها فيهما الدم على أيامها التي اعتادتها في حيضها لم يكن (3)
(1) في الأصل: ان (2) في الأصل: اعتادها. (3) ليست في الأصل.
- 323 -