الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤عليها فيما تركت من الصلوات في أيام الزيادة، بدل، فإن زادت الزيادة على ما جاءها في الحيضتين اللتين قبلها أو انقضت فعليها بدل ما تركت من الصلوات التي تركتها زائدة على أيامها الأولى وليس لها أن تنتقل عن عادتها الأولى هكذا (1) حفظته عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي النزوي، رحمه الله
سألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أنه على قول من يجيز للمرأة الانتقال من أيامها التي عودتها إذا جاءها الدم مخالفا لها على ما عودته وعرفته من أيام حيضها في ثلاث حيض متوالية غير مختلفة عن زيادة أيام ونقصان أيام إذا كانت الزيادة من الدم فيها دون العشر أو في العشر أنه يجوز لها أن تنتقل في الحيضة الرابعة، ولو اختلفت الزيادة أو النقصان في الحيضة الرابعة، وتكون تلك الأيام عادة لها في حيضها حتى يحدث عليها الزيادة أو النقصان بعد الحيضة التي انتقلت فيه عن عادتها من حيضها المتقدم أيضا ثلاث حيض متوالية على حالة واحدة من الزيادة والنقصان ثم تنتقل عنه في الحيضة الرابعة أيضا على هذا هلم جرا ما دامت تحيض حتى تيأس من المحيض على ما أفتي به وأعمل به، وعمل به أشياخنا الذين أدركناهم ووجدوه تاما عملوا به وأفتوا به في آثار المسملين المتقدمين، وعندنا أن من عمل وقال وأفتى بما عمل، وأفتى به تلك المشايخ فقد عمل بالحق، وقال بالصدق.
والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن المبتدئة إذا جاءها الدم في أول حيضها ستة أيام فإن الستة الأيام التي اتصلت بها تكون عادة لها لا تنتقل عنها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض متوالية على أيام أو يوم أو ما كان من الزيادة والنقصان على مخالفة واحدة بلا زيادة ولا نقصان إنها تنتقل في الحيضة الرابعة ولو اختلفت أيام الدم (1) في الأصل: هكذى.