الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥عليها فيها من الزيادة والنقصان فيها حتى تحيض ثلاث حيض متوالية على خلاف ما انتقلت عليها في الحيضة الرابعة على معنى ما ذكرنا في المسألة التي قبلها إلا أني أحفظ قولا عن الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي النزوي رحمه الله وغفر له، أن المرأة إذا عودتها إثابة بعد طهر أيام من دم حيضها أو زيادة متصلة بأيام حيضها في العشر أو فيما دون العشر الأيام إن في زيادة الدم بها على الستة الأيام أن في الحيضتين الزائدتين عليها من الزيادة على الست أنها تغتسل وتصلي وفي الحيضة الثالثة يجوز لها الانتظار فيها في ترك الصلاة لها في الزيادة على الست التي عودتها الزيادة في الحيضة الثالثة مثل الحيضتين اللتين قبلها فليس عليها بأس فيما ذكرت من الصلوات بعد الستة الأيام التي هي أيامها التي عودتها من قبل وليس لها أن تنتقل في الحيضة الرابعة وتكون الستة الأيام الأولى هي أيام حيضها هكذا حفظته شفاهةً عن الشيخ العالم العامل صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي النزوي رحمه الله وغفر له: إن الانتظار للمرأة يكون في الحيضة الرابعة. والله أعلم.
بعينه:
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها وهو هذا الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة إذا جاءها الدم في أول حيضة على أيام عرفتها فلا يجوز لها أن تنتقل عنها في الزيادة عليها حتى تحيض ثلاث حيضات متوالية على حالة واحدة، وإن نقصت أيام الدم عن التي عودتها أو طهرت فيها فعليها فيها الصلاة وإن راجعها الدم السائل أو القاطر أو الفائض في أيامها التي هي أيام حيضها فلها أن تترك الصلاة التي تنقضي أيام حيضها وإن طهرت طهرا بيناً في
أيام حيضها، ثم عاودها دم مكمن في رحمها أو صفرة أو كدرة أو حمرة سايلات، ففي قول أصحابنا أن ليس لها أن تترك الصلاة مع الدم المكمن أو الحمرة أو الصفرة، ولو كان حدوثها في أيام الحيض فيما يعجبنا لها ألا (1) يقربها زوجها وألا (1) في الأصل: أن لا.
- 325 -