فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

تقاوم أحدا من النساء حتى تنقضي أيام حيضها، وكذلك يعجبني إذا انتقلت في الحيضة الرابعة عن الزيادة والنقصان أنها ولو زادت أيام الدم أو نقضت فيها فيما بعدها من حيضاتها التي يليها أن تقطع الصلاة على ما انتقلت من الأيام في الحيضة الرابعة حتى تحيض ثلاث حيض متوالية على حالة واحدة من الزيادة ثم تنتقل عنها في الحيضة الرابعة. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة إذا عرفت أيام حيضها على أيام عرفتها في قربها من الحيض، ثم لج بها الدم متصلا على أيام حيضها، إنها تقطع الصلاة قدر أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، وتصلي من يوم أحد عشر يوما ثم تترك الصلاة قدر أيام حيضها، التي عرفتها من قبل، فهي على هذا الحال حتى يفرج الله عنها، وليس لها في مثل هذا انتقال على ما عرفناه من قول المسلمين وعرفناه من آثار السالفة. والله أعلم.

مسألة

ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه:

الجواب وبالله التوفيق: إن المرأة المستحاضة التي لا يقردمها لها (1) أن تجمع الصلاتين عند الضرورة، ويكون جمعها للصلاتين إن صلاتها لهما في آخر وقت صلاة الأولى وأول وقت صلاة الأخرى. هكذا جاء الأثر كانت الصلاتين من صلوات الليل أو من صلوات النهار، هذا في قول بعض المسلمين. وقول: إنها تصلي كل صلاة في وقتها على ما يمكنها وتقدر عليه ولو بالإيماء أو التكبير، وعلى قول من يجيز لها الجمع بين (2) الصلاتين عند الاضطرار والمشقة يجوز لها أن تجمع الوتر معهما، والنية في ذلك أن تقول: «أصلي فريضة صلاة المغرب الحاضرة ثلاث ركعات وأجْرٌ وأَضِيفُ وأجتمع إليها فريضة صلاة العشاء

(1) في الأصل: أن لها

- 326 -

(2) ليست في الأصل