فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧

الآخرة أربع ركعات وأضيف إليهما وتر الواجب ثلاثا أو ركعة أصليهم جمعا إحياءاً لسنة الإسلام، وعملا لما أمر به المسلمون، وأداء على أداء الفرض الواجب من صلوات المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الوتر الواجب طاعة الله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم تقرأ التوجيه في نية الظهر والعصر بعد ذكرها لهما على معنى هذا اللفظ والنية. وأما سنة الظهر فلها أن تجمع معهما، وأحفظ من قول أصحابنا أن لها أن

تجمع الصلاتين عند الضرورة في أول وقت الأولى. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة إذا انقضت أيام حيضها، ولم تطهر طهرا بيناً ومكث بها دم مكمن أو صفرة أو كدرة سائلتين وفائضتين حتى دخلت لها بعد انقضاء أيام حيضها أكثر من عشرة أيام، ولم يحدث بها دم سائل أو فائض أو قاطر يتقدم الدم المكمن والصفرة فلا يجوز لتلك المرأة ترك الصلاة، حتى يكون الدم السائل أو الفائض أو القاطر من فرج المرأة متقدما للدم المكمن أو الكدرة أو الصفرة، ويتصل ذلك بها في أيام حيضها.

وإن أحدث على المرأة خروج الدم من فرجها (1) فسال أو قطر أو فاض. هل لعله قبل أن يخلوا لها عشرة أيام وانقطع سيلانه من الفرج ومكث مكمنا في رحمها حتى خلالها عشرة أيام الى ما أكثر. فلا يجوز أيضا لتلك المرأة أن تترك الصلاة بثبوت الدم المكمن في فرجها مع اتصاله بالدم السائل فيها فيها دون العشرة الأيام التي هي أقل الطهر للمرأة بعد انقضاء أيام الحيض. والله

أعلم. مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق وهي هذه في المرأة إذا استمر بها الدم، وكانت تصلي تسعة أيام وتترك الصلاة في اليوم العاشر وتحسبه من حيضها جهلا منها بذلك.

(1) في الأصل: فرج

– 327 –