فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

الجواب وبالله التوفيق: على ما قال به الشيخ صالح بن سعيد أن هذه المرأة إذا لم تستيقن فيما ألقته أنه ولا إذا لم يتبين به خلق جعلت أيامها للحيض الدّم الذي تقدم خروج اللحمة، فإن لم تطهر وينقطع عنها الدم فعليها أن تغتسل وتصلي لكل صلاة عشرة أيام، وصلاة من يوم أحد عشر ثم تترك الصلاة أيام حيضها التي عودتها ثم إذا انقضت أيامها التي عودتها في حيضها اغتسلت وصلت أيضا عشرة أيام وصلاة من يوم أحد عشر إذا اتصل بها الدم بعد خروج ما ألقته وإن طهرت وانقطع عنها الدم بعد خروج اللحمة في الأيام التي محسوبة لها طهرا، وتصلي فيها فلا يقربها زوجها إلى تمام الأربعين يوما مذ ألقت ويعجبني لها في الأربعين يوما التي تصلي فيها ولم ينقطع الدم عنها أن تصلي وحدها ما لم تطهر لا

تقاوم أحدا في صلاتها إلى أن تتطهر أو يتم لها الأربعون يوما. والله أعلم. ألة (1): وإن كانت إذا تركت له في الصلاة أول مرة أيام حيضها، تحسب ما بقي من أيام نِفَاسِها طهرا بعد ذلك، وانقضت أيامَ نِفَاسِهَا مَذْ جاءها الدم ولم تنقض مذخرج السقط ما يجوز لها أن تترك الصلاة بعد ذلك أم لا، أم حتى تنقضي أيام نفاسها على حساب أيام نفاسها مذ خرج السقط؟

الجواب وبالله التوفيق: أما أيام النفاس فعلى الاحتياط أنها تحسبها مذ ألقت لا مذ خرج الدم الذي تقدم اللحمة أو المضغة، فإن كان مذ خرج منها الدم مكث بها أقل من أيام حيضها المعروفة، ثم خرجت اللحمة أو المضغة، فتحسب أيامها الحيض مذ خرج منها الدم إلى تمامها من بعد خروج ما ألقته ثم تغتسل وتصلي إن لم ينقطع عنها الدم وتطهر منه صَلَّتْ عشرة أيام، وصلاة من يوم أحد عشر وعلى هذا هَلم جرا إلى أن تظهر أو تتم الأربعون ويفرج الله عنها. والله

أعلم.

(1) ليست في الأصل

- 331 -

-