فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

الثالث واستمر بها إلى انقضاء أيام حيضها. أيكون حيضا من اليوم الأول أم من اليوم الثالث، استمر بها الدم فيه إلى انقضاء أيام حيضها. الجواب: فالذي حفظت من معاني ما سألت عنه أن الذي يعجب من القول في ذلك أن يحسب أيام حيضها مذ خرج الدم الأول للصلاة والصوم، وللرجل مذ اتصل بها الدم واستمر إلى أن (1) انقضى عدد أيامها المعروفة. . والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة ترجى أيام حيضها ثم أحست بأذاية في الليل، أو أحست بعد برطوبة خرجت من الفرج في الثوب، وظنت أنه حيض وتركت صلاة الفجر وأصبحت مفطرة ولم تنظر في الثوب بعد الفجر لتعرف أنه دم أم لا، ونظرت لعله وإن تركت الصلاة فأفطرت. به .. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: فعندي أن هذه جاهلة مقصرة في حفظ صلاتها وصيامها، وكان الواجب عليها التثبيت في ذلك، وتعجبني على معنى ما حفظته من آثار المسلمين أن يلزمها بدل ما تركت من الصلاة إن لم تردماً، ويدل ما مضى من صومها بعد التوبة والاستغفار والندم وتعذر من الكفارة لأن بدل

:

الرخصة للتائب النادم أرجى له خوف القنوط من رحمة الله. والله أعلم. مسألة ومنه: وسألته شفاها عمن وطى زوجته في الحيض وأنكرها ذلك، وحكم عليها بالمقام معه. أتكون صلاتها صلاته وترثه فيما بينها وبين الله إن

مات، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق (2): قال: لا تكون صلاتها صلاته، ولا ترثه إن مات فيما بينها وبين الله. والله أعلم.

(1)، (2) ليست في الأصل.

333

-