الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥الجواب: فعلى ما حفظته ممن أدركته من مشايخنا وعلمائنا، أن المرأة جائز لها في قراءة توجيه ابراهيم أن تقول حنيفا أو حنيفة. وأما قراءة القرآن فتقرأ على ما أنزل حنيفا وما أنا من المشركين) (1). والله أعلم.
مسألة ومنه: في المصلي اذا دخل في الحمد والتحيات، ثم سها أو نام قليلا، فلما انتبه من نومه أو سهوه قليلا، لم يعرف حيث وصل من الحمد والتحيات، وقد استيقن انه دخل فيهما. كيف يفعل؟ الجواب وبالله التوفيق: يقرأ من حيث تيقن أنه قرأه، وان كان قد عرف انه لا شك انه قد قرأ من الفاتحة شيئا، ولم يعرف ما قرأه، وحار فكره، فيعجبني ان يبتدئ صلاته. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا جحفت به الحية والعقرب، ولم يقصد اللدغ. أيجوز له قتلهما وهو في الصلاة، أم لا؟ جوابه: فعلى صفتك هذه ليس له قتلهما لانه قد جاء الاختلاف في اجازة قتلهما للمصلي، إذا جحفت به وهو في حال صلاته فأولى به ألا يتعرض لهما اذا لم يقصداه، وان تعرض لهما فيعجبني له نقض صلاته.
وجحف في هذا الموضع نطقه بالحاء والجيم، ونطق الحاء فيه بعد الجيم.
هكذا أدركنا مشايخنا يقرءونه ويعلمونه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا مر طائر بينه وبين سجوده، مما يؤكل لحمه، أو مما لا يؤكل لحمه؟
جوابه: فالذي يعجبني لهذا المصلي اذا مر قدامه شيء من ذوات الأرواح والدماء الأصلية بينه وبين سجوده، ما كان مساويا له من الأرض الى منتهى قامته، لعله أراد أن يبدل صلاته، وان ارتفع عنه في قيام أو قعود أو سجود فلا
نقض عليه. والله أعلم.
(1) آية رقم 79 من سورة الأنعام
- ITO.
-