الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦مسألة
غيرهما.
ومنه: وفي الجنابة ودم الحيض كانا في الارض أو شيء من الثياب أو
فجوابه: انه يعجبني أن يكونا مثل سائر النجاسات في قطع الصلاة للمصلي على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا لزمته سجدتا الوهم في صلاته، فلم يسجدهما
متعمدا.
جوابه: ففي معنى ما ذكرت أن في صلاته اختلافا. قول تامة وعليه التوبة ويسجد لسهوه ذلك، على إثر صلاةٍ أخرى. وقول عليه بدلها. ويعجبني إذا تركهما على العمد والعلم منه بوجوبها عليه ان يلزمه بدل صلاته. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا أراد ان يكبر تكبيرة الاحرام، فقال: الله ولم يقل اكبر، ثم أراد التثبت فقال: الله أكبر. بوصل الهمزة من اسم الله تعالى. أتتم
صلاته أم لا؟ نال: أما ما يعجبني انا ان يُصلح ما يُسْتقبل، وأما في الماضي فلا اقدر ان أقول إن صلاته تنتقض، والله أعلم.
في
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: المصلي اذا مر قدامه شيء فخاف ان يمر بينه وبين سجوده، فرفع رجله بشيء من البطحاء ليرده. أتفسد صلاته، أم لا؟ الجواب: لا يخلو ذلك من الجواز للمصلي اذا كان ذلك على الصلاح، أن يوميء اليه بيده بشيء يردعه عن المرور بينه وبين سجوده، على قول من يُجيز العمل في الصلاة لاصلاحها. ولعل بعضا لم يجز ذلك، ولو كان ذلك صلاحا.
والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن صلى بخنجر حديد، أو بدشنة حديد أو بسكين حديد
لابسا لهن؟
-117 -