الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦عشرة يوما، ولعله قد قيل سبعة عشرة يوما. وقال من قال: عشرون يوما، ولعله
قد قيل: لا غاية لذلك وغايته انقطاعه. والله أعلم.
وأما أقل الطهر. قال من قال: عشرون يوما. وقال من قال: خمسة عشر يوما. وقال من قال: عشرة أيام، فينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بالعدل والصواب. مسألة ومنه: والمرأة إذا كانت عادة لها تحيض عشرة أيام وتطهر عشرين يوما،
ثم جاءها بعد ذلك الدم بعد طهر عشرة أيام. أيكون حيضا أم لا؟ الجواب (1): في ذلك اختلاف، وقولنا كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام بلياليهن من موضع الجماع، فهو حيض. والله أعلم.
مسألة ومنه: والمرأة إذا اختلف عليها الحيض عن عادتها الأولى. أتنتقل في. الحيضة الثالثة أم الرابعة إذا اتفق على فن واحد وأيام معروفة على خلاف عادتها الأولى؟
الجواب: أن انتقال المرأة فهذا ما يختلف فيه المسلمون بالرأي. قال من قال: إن المرأة لا تنتقل عن الحيضة التي بلغت عليها. وقال من قال: تنتقل في الثالثة. وقال من قال: تنتقل في الرابعة. والله أعلم وبه التوفيق.
ـــألة
:
ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان رحمه الله في المرأة إذا جاءها في شهر رمضان في أيام حيضها دم مكمن أو حمرة أو صفرة أو كدرة
سائلان؟
الجواب: أن الصفرة والحمرة والكدرة والدم المكمن ليس عليها بدل ما صامته فيهن، وأظن فيه اختلافا.
مسألة ومنه: وفي المرأة إذا أحست برطوبة تخرج من رحمها في الأيام التي عودت تحيض فيهن أو في غير هن ولم تنظر حين أحست بالرطوبة، بل نظرت
(1) في الأصل: مسألة
- 336