الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧بعد ذلك بقليل فوجدت دما سائلا أيكون حكم حيضها مذ أحست بالرطوبة أم مذ وجدت الدم؟
الجواب: إن كان يمكن أن الرطوبة غير دم الحيض، فيكون حيضها ساعة نظرت الدم.
مسألة ومنه: وفي المرأة إذا كانت أيام حيضها تتم آخر صلاة الظهر. هل يجوز لها أن تقدم صلاة الغسل أول صلاة الظهر إذا لم تدرك صلاة الظهر؟
الجواب: لا تقدم الغسل حتى ترى طهرا بيناً، وإن لم تدرك فلا لوم عليها. سألة: لعلها عن الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان رحمه الله في المرأة المستحاضة إذا اغتسلت لصلاة الظهر، ولصلاة المغرب، وتحكمت بخرقة على الفرج لئلا يظهر شيء من الدم وثبتت إلى الصلاة الآخرة. أيجوز لها أن تصلي بذلك الغسل والوضوء الأول، أم عليها أن تغتسل تتوضأ للصلاة الآخرة؟
الجواب: إذا لم يحدث عليها حدث من خروج الدم، فالغسل الأول والوضوء، كاف ويجوز أن تصلي بذلك الغسل. والله أعلم. وإن حدث عليها شيء قبل الصلاة فعليها الغسل والوضوء. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله. وفي امرأة أراد زوجها جماعها، قالت إني شاكة أن أكون حائضا فقال: وهذا أوان حيضك. فقالت: نعم كأني أهجس برطوبة في ثوبي وفي جسدي، فقال لعل هذه رطوبة غير حيض. ولم تتيقن المرأة على الحيض قطعا، فجامعها ثم بان لها بعد فراغه من الجماع أنه وطئها في الحيض. ما حالها على هذه الصفة؟
- 337 -
-