الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧جوابه: أما من صلى يخنجر أو دشنة أو سكين، فان كان ذلك من الطاهرات ولم يشغلنه عن صلاته، فجائز له ذلك، وصلاته تامة، ذاك اذا كان الحديد لابسا له في يده أو رجله مثل الخاتم أو الحلقة فذلك المنهى عنه في الصلاة. والله
،
أعلم. مسألة ومنه: وفي المصلي اذا كان لابسا شاميّة صوف فوق رأسه في الصلاة. أعليه بأس في صلاته سترت وجهه عند السجود أو لم تستر؟ الجواب: اذا كان تحت الشامية ثياب ساترة لعورته وجميع بدنه فلا بأس عليه في ذلك، وخاصة اذا كان ذلك من حَرٍ أو بَرْد. وان كان صدره بارزا كله، فلا يجوز ذلك. والله أعلم.
مسألة: «من كتاب منهاج «العدل»، وكذلك النظر في وجه المصلي، فالنظر في وجه المصلي ينقض الصلاة. فجوابه: ان النظر في وجه المصلي المنهى عنه هو ان يكون النظر من الناظر في قبالة وجه المصلي، لا عن يمينه ولا عن شماله كان النظر في وجه المصلي قائما أو قاعدا. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها. . وهو هذا: جوابه: أما الارتداء فهو عندي الارتداء المعروف الذي يخالف بين طرفي الرداء على منكبيه، وهو جائز الصلاة به، وأما السدل في الصلاة فهو الذي يسدل ثوبه عن رأسه ثم يرخيه. ويبقى صدره بارزا فهذا مما لا يجوز في الصلاة، وأما اشتمال الصَّاءِ، فهو الذي يتكسفس بثوبه، أو يضم تحت الثوب منكسفا عليهما، فهو هذا اشتمال الصماء والمنهى عنه في الصلاة.
مسألة ومنه: وفي الحائض اذا طهرت من الحيض في صدر النهار، فأخرت الغسل الى الصلاة، أعني صلاة الظهر، أتكون كالجنب ويلزمها ما يلزم الجنب في تأخير الغسل في الصوم أم لا بأس عليها.
- 127 -
-
-