الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨الجواب وبالله التوفيق: أن نفقة الصبي على هذه الصفة التي وصفتها، ونحن نعمل بذلك ونحكم به، وفيه قول غير هذا، والذي يقول فيه بغير ما وصفت
فيكون ذلك على النظر والقول الذي وصفته أحب إلي. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الولد إذا استأجر فيه أبوه وهو ممن يرضع، وأراد كل منهما ما يجب عليه. أعلى والدته رضاعه وتربيته إذا كانت غير مطلقة، أم عليها رضاعه فقط، وبقية التربية على الوالد وإذا كان يريد أن يأكل قليلا فوق
6
الرضاع. أيحكم على والده بشيء من النفع لوالدته فوق النفقة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين إذا كانت الزوجة عند زوجها، وليست مطلقة وعندها ولد من زوجها فلا يحكم لها برباية على زوجها. وعليها رضاع ولدها، ولا أجرة لها لأجل، رضاعه، كان الولد يأكل شيئا، أولم يأكل وهو أكثر قول المسلمين. وقال من قال من المسلمين: بل يحكم للزوجة على زوجها بأخرةِ الرّضاع، وأما سائر التربية غير الرّضاع فأكثر قول المسلمين إن الزوجة لا يلزمها تربية ولدها غير وقت الرضاع، ولها إذا أرضعت ولدها أن تعطيه أباه يربيه أو يستاجر له أحدا يربيه في أكثر قول المسلمين. والله أعلم
مطلقة
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة إذا أرادت ألا (1) ترضع ولدها، وهي فلها ذلك، ولها أن ترد ولدها على أبيه إلا أن تجد أبوه مرضعة لولده، فحينئذ يجبر على رضاعه ويعطيها أب الولد أجرة رضاعه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن عنده ابنةً وزَوجها وهي صبية عند أمها، وكان أبوها محكوما عليه أن تؤخذ لها منه نفقةً وهي عند أمها. ما حال نفقتها؟. . تكون على أبيها، أم على زوجها، وهو لم يوفها عاجِلَها ولم يبن بها؟
(1) في الأصل: أن لا
- TEA —