الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩الجواب وبالله التوفيق: أن نفقة الصبية وكسوتها على أبيها ما لم يدخل بها زوجها. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن عنده امرأة وطَلّقها وله منها ابنة قد صارت ابنة ثماني سنين أقل أو أكثر، وللمرأة أم الابنة زوج، أراد أب الأبنة أن يأخذ ابنته، ولم تكن له زوجة، وخيّرت الأبنة فاختارت أمها. ولم يرض الأب بذلك ولم ترد منه نفقة إلا أنه يقول: ما يأمن على ابنته مع أمها وكانت الأم تمدح زوجها وتقول إنه يخاف الله، أو كلاما هذا معناه كيف الحكم في هذه الابنة؟
،
الجواب وبالله التوفيق: أن الصبية إذا اختارت أمها فتكون مع أمها ولو كانت الأم متزوجة، على أكثر قول المسلمين. وعلى الأب نفقة ابنته وكسوتها إلا أن تكون الأم متهمة أن تكون عند زوج متهم بالفجور، ويصح ذلك فحينئذ للأب أن يأخذ ابنتها من أمها. والله أعلم.
مسألة ومن غيره: والغلام إذا بَلَغَ فلا نفقة له على والده، وأما الجارية إذا كانت في حجر والدها، فعليه نفقتها وكسوتها ولو كانت بالغا، ولو تزوجت ثم مات زوجها وعادت إلى والدها فعليه نفقتها، وإن كانت معتزلة عن أبيها وطلب أن تكون معه فكرهت فلا نفقة لها عليه. والله أعلم.
ألة: عن رجل أقر لولده بماله، ثم أنه أقر لرجل أجنبي بشيء من غير
نزعه من الولد. أيجوز له هذا الإقرار أم حتى ينتزع؟ الجواب: أنه ثابت إقراره للأجنبي بما أقر به لولده، إذا كان إقراره لولده في صحته، وللأجنبي في صحته، ولا انتزاع أكثر من هذا، وإن طالب الابن أباه بقيمة المال وكان معه غير ما أقربه، له وللأجنبي، فعليه ضمانه والمال للأجنبي. وإن يكن لا مال له فقد مضى، الإقرار وجائز للأب أن يوفي دينه من مال ابنه
والله أعلم.
مس
مألة: وفيمن أعطى ابنه شيئا ليتزوج به وعنده ابنه؟
- r{1 -