الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠الجواب: أن عليه التسوية في أولاده في المحيا والممات، ويوجد فيه (1) الاختلاف أنه إذا أعطى أحد أولاده، ولم يقصد إلى أثره فجائز ذلك. والله
أعلم.
ألة: والولد إذا فرض له على والده النفقة عند والدته. هل يجب عليه
الطحين والحطب والماء والنار، وإحضار ما يحتاج له في هذا المعنى؟ الجواب: إذا اختارت الوالدة أن تُنْفِقَ على ولَدِهَا من مَالِهَا، وتأخذ ما يجب لولدها من أبيه فلا على الأب إلا ما فرض عليه من الحب والتمر والادم ولا عليه أجرة الطحين والحطب والماء وإن اختارت أن يأتي لها بطعام مفروغ منه مع الأدم لزم الأب ذلك على ما وجدته من بعض الآثار. والله أعلم.
(1) في الأصل: فنه
- ro.
١٬٢٦٤ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.