الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١الباب السابع عشر
في الأيتام والمجانين والقيام بهم وبأموالهم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي يتيم له مال في يد عمه وهو غير ثقة. أيجوز للوالي أن يحكم لليتيم بنفقة من ماله هذا وهذا؟. وهل يجب على الوالي انتزاع مال هذا اليتيم من عند عمه الذي هو غَيْرَ ثِقَةٍ؟ .. أرأيت إذا لم يقر العم بجميع ما هو (1) متعارف لليتيم في يد عمّه، وتكون أم اليتيم أمينة على نفقته أم تؤتجر على الانفاق عليه إذا كمل وما لفظ الإجازة لاطعام اليتيم؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يضيق ذلك على الوالي أن يأمر عم اليتيم أن ينفق على اليتيم من مال اليتيم، وإن صح عند الوالي أن عم اليتيم خائن جاز للوالي أن ينتزع ويوكل فيه وكيلا، وإن كانت أم اليتيم ثقة وقبضت مال ابنها اليتيم وأنفقت على ابنها اليتيم منه فذلك جائز، وذلك راحة للوالي. والله أعلم، وبه
التوفيق.
،
مسألة ومنه: وفي كتب اليتيم إذا احتاج لها أحد أن يقرأ منها. أيجوز له أن يأخذ من عند أحد من أولياء اليتيم ليردها عليه أيضا إذا أقراها، أم ترك ذلك
أسلم؟
(1) ليست في الأصل.
- rol-