فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣

مسألة: في مجنون استأجرهُ رَجُلٌ لخدمة طوى في الغُبرة بعيدا عن (1) البلاد وقال: مد للطوى اخدم لي، فمد المجنون وحده فمات دون الغبرة. أيلزم المستأجر ديته، أم لا؟

الجواب: إذا كان المجنون ذاهب العقل لا يحفظ نفسه فلا نبرئه من الدية؛ لأنه يوجد في كتاب «بيان الشرع».

ألة (2): وسألته عن رجل استرعى يتيما في غنم وهو في حجره، فأكله

سبع وليس له بولي ولا استأجره من ولي؟

الجواب (3): فلا نرى عليه الدّيّة. قال أبو المؤثر: لا نرى عليه دية إلا أن يكون أرسله إلى موضع يعرف أن فيه السبع، فأكله السبع، فأرى عليه الدية، وأنا أقول إن المجنون أشد من الصبي لأنه ذاهب العقل. والله أعلم.

مسألة: وأما نفقة الأيتام؟ الجواب: فيجعلونها أثلاثاً: الثلث برّ، والثلث شعير، والثلث ذرة، وهكذا عن شيخنا مداد بن عبد الله رحمه الله.

مس

سألة سألة: عن رجل في حجره يتيم وله مال، ثم أن الرجل استقل مال اليتيم، وعلى اليتيم كسره. أيسلم الوكيل من مال اليتيم ويبرأ عند الله إذا قبض على خرج مال اليتيم؟ الجواب: فقول إنه جائز. وقول: حتى يقبض اليتيم أويؤخذ منه فيفدى

حينئذ. والله أعلم.

ـــــألة مس الله: في الأعجم. أيجوز الأكل من ماله مثل ضيافة أو هدية يهديها إلى أحد، وكذلك بيعه للأصول إذا كان بعدلٍ من الثمن. أيجوز أم لا؟

ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه

(1) في الأصل: يصيد من. (2)، (3) ليست في الأصل.

- 353 -