الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤الجواب: إن كان الأعجَمُ حُرًا بالغا عاقِلا، فعرف ذلك منه بالإيماء والإشارة، فلا يبعد جواز ذلك عندي على وجه الاطمئنانة، وكذلك بيعه وشراؤه للأصول، وتزويجه، واستخدامه بالأجرة، وتسليم الأجرة إليه. وأما من طريق الحكم فلا.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: والمحتسب لليتيم هل يجوز له أن يشتري لليتيم المصحف
من
ماله ليتعلم منه ويُقبض ذلك أمَّهُ أو بعض قرابته إذا أمنتهم على ذلك؟ وهل له أن يسلم للمعلم أجرة التعليم إذا رفع له أنه يتعلم؟، وإذا كانت (1) أُمه تأخذ له نفقته. هل يجوز أن تعطي له من ماله التحف والضحية للعيد وغير ذلك مما يطلبه اليتيم؟ الجواب: أما شراء المصحف وعطية المعلم فجائز ذلك. وكذلك الضحية للعيد فجائز ذلك، وأما أن يشتري له التحف فلا، إذا كان أحد أخذه بنفقة.
والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل عنده دراهم أمانة للأيتام، اشترى لهم بها مالا على نظر. الصلاح هل عليه أن يوصي إن لم يرض الأيتام بذلك المال، لعله بعد بلوغهم بالدراهم التي اشترى لهم بها، مالا، ويكون المال له أم لا وَصِيَّة عليه؟ الجواب وبالله التوفيق: إن أوصى بذلك فحسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه، والوصية عندي بذلك أحسن. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وإذا حلى اليتيمة من مالها ثم ضاع الحلي من عندها أو بعضه. أيضمن الوكيل ما ضاع، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا ضمان عليه على قول من أجاز له ذلك. والله أعلم. (1) في الأصل: كان.
- YO{_
-