فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

الجواب وبالله التوفيق: ليس هي عندي كالجنب، وانما لها تأخير الغسل. الى وقت وجوب فرض الصلاة عليها بقدر ما يمكن لها ان تغتسل وتصلي قبل فوات وقت الصلاة بلا محاضرة منها. وان عجلت في الغسل والطهارة كان اعجب لي وأحبّ. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المصلي اذا كان في بعض الاوقات. إذا خر ساجدا. أيبسط قميصه موضع سجوده. أله وعليه ان يكفها بيده بأدنى حركة، أم يجوز له ان يسجد عليها على هذه الصفة؟

جوابه: فقد عرفت إن كان قميصه من قطن أو كتان أو شيء من ذلك، مما تجوز عليه الصلاة، فجائز له ان يسجد اذا أمكنه ذلك ولم يشغله ذلك عن صلاته، وان لم يمكنه السجود عليه صرف جبهته عنه يمينا أو شمالا. وكذلك ان كان مما لا يجوز الصلاة عليه، مثل الصوف أو الحرير، وما كان من أمثالهما.

والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان رحمه الله: في حلي الذهب اذا كان ملويا بخرقة أتجوز به الصلاة للرجال، أم لا؟. وكذلك حلي الصفر، والحديد والرصاص والشبة المكروهة للصلاة اذا كان ايضا ملويا عليه بخرقة من نبات الارض. أيزيل ذلك عنه الكراهية للصلاة، أم لا؟ جوابه: عندي انه اذا لوي عليه ثوبا أن الصلاة به جائزة؛ لأنه جاء في الاثر انه اذا كان ملويا عليه بفضة فالصلاة به جائزة.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي المصلي اذا دخل في صلاة الفريضة، ثم سها عنها، وظن انه يصلي نافلةً، وقضي على ذلك حدا من حدود الصلاة، أو حدودا من حدودها، ثم تذكر انه في صلاة فريضة فرجع اليها. فجوابه: أن صلاته تتم على قول بعض المسلمين. والله أعلم

- ITA -