الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦مسألة: وفيمن احتسب المال يتيم فأطناه سنة ثم ثقل عليه فأغفل للسنة الثانية حتى أطنى ذلك المال رجلا لعله غير ثقة. أيضمن المحتسب الأول، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا أقدر أن (1) ألزم المحتسب الأول الضمان على صفتك هذه، غير أنه يعجبني له، إذا كان قادرا، أن يحفظ مال اليتيم ولا يتركه في يد غير ثقة. والله أعلم.
سألة: وفيمن قبض شيئاً من صبي أو يتيم أو مملوك أو ناقص العقل. أيجوز
له أن يرده إليه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يعجبني لمن يقبض شيئا من أحد هؤلاء أن يرده إليه إلا بإذن سيد العبد أو أب الصبي، وأما الورقة إذا كان مكتوبا فيها حق لرجل ممن يملك أمره، فإنها تسلّم إلى الرجل المكتوب له فيها الحق. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي أيتام طلبت أمهم من مالهم نفقة، ورفعت إلى الوالي. كيف الوجه فيهم، استأجر على عولهم أو يفرض لها من مالهم كل بقدر مؤنته، وإذا استوجبت ذلك، ما يفعل الوالي بهذا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن الوالي إذا صح عنده أن هؤلاء الأولاد هم أولاد الهالك فلان بن فلان، وصح عنده مال الهالك، فإن الوالي يأمر أم الأيتام إذا كان يأمنها عليهم أن تدان وتنفق على أولادها وتكسوهم فإذا اجتمع لها شيء من الكسوة والنفقة باع الوالي مال الهالك بقدر ما اجتمع من النفقة والكسوة. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل ذكر أنه ناقص العقل والوالي لم يعرفه بنسبه ولا بنقص عقله، ما صفة ما يحتاج أن يوكل في ماله وكيل؟، وهل يجب على الوالي القيام
(1) ليست في الأصل.
- 356 -