فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤

الجواب وبالله التوفيق: فنعم يكون مملوكا ويتخلص للفقراء مما لزمه ويضع نفسه للفقراء. والله أعلم.

مسألة ومنه: وجاء في الأثر غُرَّةَ عَبْدٍ، ما صفة غرة العبد؟

الجواب وبالله التوفيق: إن صفة الغرة هي عبد أو أمة، ومثل ذلك إذا ضرب رجل امرأة فألقت جنينا ميتا، فعلى الضارب غرة عبد أو أمة، فإن كان الجنين

ذكرا فعليه غرة عبد وقيمته ستمائة درهم وهي دية عشر أمه.

وإن كان الجنين أنثى فعليه غرة أمه وقيمتها ثلاثمائة درهم.

وإن لم يعرف الجنين ذكرا أو أنثى فعليه أربعمائة درهم وخمسون درهما. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل قال لمملوكه أنت حر قبل موتي بثلاث أو قبل موتك

بثلاث.

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال من المسلمين: يعتق من حينه إلى ثلاثة الأيام قبل الذي هو يموت فيه، أو العبد، مجهولة. وقال من قال: يستخدمه ولا يبيعه قبل أن يموت هو أو العبد بثلاثة أيام، فإنه يكون حرا وله أجر ما استعمله في ثلاثة الأيام قبل موته هو أو موت العبد على شبه ما حفظت ذلك من آثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي العبد إذا استعمله سيده في الليل بعد العتمة وقبل طلوع الفجر، فهل عليه له ضمان أم يأثم في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: لا ضمان عليه في ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل سرق أمة، ووطئها وأولد منها أولادا، ثم ندم على ما

سلف من فعله، وأراد ردها. ما حكم الأولاد؟

- 364 -

-